( ومتى
ادعى أحدهما ) أي المتنازعين في عين ( أنه اشتراها من زيد وهي ملكه و ) ادعى ( الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه وأقاما بذلك بينتين ) أي أقام كل منهما بينة بدعواه ( تعارضتا ) ، إن لم تكن بيد أحدهما ، ثم إن كانت العين بأيديهما تحالفا وتناصفاها ، وإن كانت بيد ثالث لم ينازع أقرع بينهما ، فمن قرع حلف ، وأخذها وإن كانت بيد أحدهما فهي للخارج بينته ، وإن كانت بيد أحد البائعين فأنكرهما وادعاها لنفسه حلف وهي له لتساقط البينين . وإن أقر بها لأحدهما فالمقر له كداخل والآخر كخارج على ما يأتي ، ( وإن شهدت إحداهما بالملك ) في العين لأحد المتنازعين ، ( و ) شهدت ( الأخرى بانتقاله ) أي الملك ( عنه له ) أي للآخر ، ( كما لو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته ) أي الأب ( بينة أن أباه أصدقها إياها ) أي الدار ، ( قدمت الناقلة ) ، وحكم بالملك للمرأة لشهادتها بأمر زائد على الملك خفي على الأخرى كما تقدم ( ك ) تقدم ( بينة ملك على بينة يد ) قال في شرحه بغير خلاف .