( ومن
ادعى دارا و ) ادعى ( آخر نصفها ، فإن كانت ) الدار ( بأيديهما ) أي المدعيين ( وأقاما بينتين ) أي أقام كل منهما بينة بدعواه ( فهي لمدعي الكل ) ; لأن مدعي النصف مقر بالنصف الآخر لصاحبه ، فلا منازع له فيه ، والنصف الآخر يدعيه صاحب الكل ، ويد مدعي النصف عليه لاستوائهما في اليد ، فمدعي الكل هو الخارج وبينته مقدمة . ( وإن كانت ) الدار ( بيد ثالث فإن نازع ) الثالث ( فلمدعي كلها
[ ص: 566 ] نصف ) لاتفاقهما على استحقاقه له . ( و ) النصف ( الآخر لرب اليد بيمينه ) لرجحانه باليد ، ولا بينة عليه لمدعيه لسقوط البينتين بالتعارض ، ( وإن لم ينازع ) الثالث ( فقد ثبت أخذ نصفها لمدعي الكل ) لما سبق ، ( ويقترعان ) أي المدعيان ( على ) النصف ( الباقي ) لسقوط البينتين بالتعارض وعدم المرجح ، ( وإن لم يكن ) لواحد منهما ( بينة ) وهي بيد ثالث لم ينازع ( فلمدعي كلها نصفها ) ; لأنه لا منازع له فيه ، ( ويقترعان ) على النصف الآخر ( فمن قرع ) أي خرجت له القرعة ( في النصف ) الآخر ( حلف ) أنه لا حق للآخر فيه ، ( وأخذه ) كالعين الكاملة ، ( ولو ادعى كل ) منهما ( نصفها ) أي الدار ونحوها ( وصدق من بيده العين أحدهما ) أي المدعيين ، ( وكذب الآخر ولم ينازع ) من كذبه في نصفه أخذ المصدق نصفه ، وأما النصف الآخر ( فقيل : يسلم إليه ) أي مدعيه ; لأنه لا مدعي له غيره ( وقيل : يحفظه حاكم ) كمال ضائع ( وقيل : يبقى بحاله ) بيد من هو بيده ليظهر مستحقه .