ومن
بيده عبد ادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدا أعتقه وأقام كل واحد منهما بينة صححنا أسبق التصرفين ، إن علم التاريخ ، ( أو
ادعى شخص أن زيدا باعه ) أي العبد له ( أو وهبه له وادعى آخر مثله وأقام كل ) منهما ( بينة ) بدعواه ، ( صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ ) لمصادفة التصرف الثاني ملك غيره فوجب بطلانه ، ( وإلا ) يعلم التاريخ أو اتفق ( تساقطتا ) لتعارضهما وعدم المرجح .
( وكذا إن كان العبد بيد نفسه ) نصا إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها وهو الدعوى ، ولم تثبت كمن
بيده عبد ادعى أنه اشتراه من زيد وأنكره زيد فلا يحكم له بهذه اليد