( ولو
أقام كل ممن العين بيديهما بينة بشرائها من زيد وهي ) أي العين ( ملكه بكذا ، واتحد تاريخهما ) أي البينتين ( تحالفا وتناصفاها ) ; لأن بينة كل منهما داخلة في أحد النصفين خارجة في الآخر ، ( ولكل ) منهما ( أن يرجع على زيد بنصف الثمن ) الذي له دفعه له ; لأنه لم يسلم سوى نصف المبيع ، ( و ) لكل منهما ( أن يفسخ ) البيع لتبعض الصفقة عليه ( ويرجع ) من فسخ منهما ( بكله ) أي الثمن ، ( و ) لكل منهما ( أن يأخذها كلها ) أي العين بكل الثمن ( مع فسخ الآخر ) البيع في نصفه ، ( وإن سبق تاريخ ) بينة ( أحدهما فهي ) أي العين ( له ) لصحة عقده بسبقه ، ( وللثاني ) على بائعه ( الثمن ) إن كان قبضه منه لتبين بطلان بيعه ، ( وإن أطلقتا ) أي بينتاهما ( أو ) أطلقت ( إحداهما تعارضتا في ملك ) أي في ملك المشتريين ( إذن لا في شراء ) لجواز تعدده بخلاف الملك ، ( فيقبل من زيد ) البائع لهما ( دعواها ) لنفسه ( بيمين ) واحدة ( لهما ) أن العين لم تخرج عن ملكه .