( ويجب الاستنجاء ) بماء ونحوه كحجر ( لكل خارج ) من سبيل ، ولو نادرا ، كالدود ، لعموم الأحاديث ( إلا الريح ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
من استنجى من الريح فليس منا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الصغير .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
ليس في الريح استنجاء ، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الشرح : ولأنها ليست بنجسة ولا تصحبها نجاسة .
وفي المبهج : لأنها عرض بإجماع الأصوليين ، وعورض
[ ص: 41 ] بأن للريح الخارجة من الدبر رائحة منتنة قائمة بها . ولا شك في كون الرائحة عرضا . وهو لا يقوم بعرض عند المتكلمين .
وفي النهاية : هي نجسة ( و ) إلا الخارج ( الطاهر ) كالمني ( و ) إلا الخارج النجس ( غير الملوث ) قطع به في التنقيح ، خلافا لما في الإنصاف ; لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا .