( وإن
شهد اثنان على اثنين بقتل فشهدا ) أي المشهود عليهما ( على الأولين ) الشاهدين عليهما أولا ( به ) أي القتل ( فصدق الولي ) أي : مستحق الدم الشاهدين ( الأولين فقط ) أي : دون المشهود عليهما أولا ( حكم له بهما ) أي بالشاهدين الأولين لرجحانهما بتصديق المشهود له ، ( وإلا ) بأن صدق الجميع أو الأخيرين أو كذب الجميع أو الأولين فقط ، ( فلا شيء له ) لسقوط شهادة المشهود عليهما ; لاتهامهما بالدفع عن أنفسهما بذلك . وتصديق الولي لهما غير معتبر ، وكذا لو صدق الجميع بأن قال قتلوه كلهم ; لأن كلا من البينتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة ، فلا تقبل وكذا لو كذب الجميع ; لأنه يصير كمن لا بينة له ، ( وإن شهدت بينة بتلف ثوب وقالت : قيمته عشرون و ) شهدت ( أخرى ) أن قيمته ( ثلاثون ثبت الأقل ) وهو العشرون لاتفاقهما عليه دون الزائد لاختلافهما فيه .
( وكذا لو كان بكل قيمة شاهد ) واحد فيثبت الأقل لما تقدم ، ( و ) العين ( القائمة كعين اليتيم يريد الوصي بيعها أو ) يريد ( إجارتها إن اختلفا في قيمتها ) عند إرادة بيعها ( أو ) اختلفا في ( أجرة مثلها ) عند إرادة إجارتها ، ( أخذ ) أي عمل ( بمن يصدقها الحس ) من البينتين ، ( فإن احتمل ما شهدت به أخذ بينة الأكثر كما لو شهدت بينة أنه أجر حصة موليه ) أي محجوره ( بأجرة مثلها ، و ) شهدت ( بينة ) أخرى أنه أجرها ( بنصفها ) أي نصف أجرة مثلها فيؤخذ بمن يصدقها الحس فإن احتمل فبينة الأكثر .