صفحة جزء
( ولا يقيمها ) أي الشهادة ( على مسلم بقتل كافر ) قال في الفروع : وظاهره يحرم ولعل المراد عند من يقتله به ، ( ومتى وجبت ) الشهادة ( وجبت كتابتها على من وجبت ) عليه لئلا ينساها

التالي السابق


الخدمات العلمية