عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الشهادات
فهرس الكتاب
فصل الشهادة بالعقد
فصل شهد العدلان أنه طلق من نسائه واحدة ونسيا عينها
باب شروط من تقبل شهادته
باب موانع الشهادة
باب أقسام المشهود به
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
باب اليمين في الدعاوى أي صفتها وما يجب فيه وما يتعلق به
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
576
جزء
1
2
3
( وإن
دعي فاسق لتحملها ) أي الشهادة
( فله الحضور مع عدم غيره ) ، إذ التحمل لا يعتبر له العدالة ، فلو لم يؤد حتى صار عدلا قبلت
( ولا يحرم أداؤه ) أي الفاسق الشهادة ،
( ولو لم يكن فسقه ظاهرا ) ; لأنه لا يمنع صدقه . ولهذا لا يضمن من بان فسقه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة