صفحة جزء
( وإن دعي فاسق لتحملها ) أي الشهادة ( فله الحضور مع عدم غيره ) ، إذ التحمل لا يعتبر له العدالة ، فلو لم يؤد حتى صار عدلا قبلت ( ولا يحرم أداؤه ) أي الفاسق الشهادة ، ( ولو لم يكن فسقه ظاهرا ) ; لأنه لا يمنع صدقه . ولهذا لا يضمن من بان فسقه

التالي السابق


الخدمات العلمية