( ومن
قال ) لرجلين ( احضرا لتسمعا قذف زيد لي لزمهما ) ذلك ، وإن
دعا زوج أربعة لتحملها بزنا امرأته جاز لقوله تعالى : {
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } الآية ( ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله ) رب الشهادة إقامتها ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43189ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ; ولأن أداءها حق للمشهود له فلا يستوفى إلا برضاه كسائر حقوقه ، ( وإلا ) يعلم رب الشهادة بأن الشاهد تحملها ( استحب ) لمن عنده الشهادة ( إعلامه ) أي رب الشهادة بأن له عنده شهادة ( قبل إقامتها ) ، وله إقامتها قبل إعلامه لحديث : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1646ألا أنبئكم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وحمل هذا الحديث على ما إذا لم يعلم به رب الشهادة والأول على ما إذا علم جمعا بينهما . ( ويحرم ) على من عنده شهادة بحق آدمي لا يعلمها ( كتمها ) للآية ( فيقيمها ) أي الشهادة ( بطلبه ) أي المشهود له ، ( ولو لم يطلبها حاكم ) منه لما تقدم ، ( ولا يقدح )
[ ص: 578 ] أداء الشهادة بلا طلب حاكم وبلا طلب مشهود له لم يعلم به ( فيه كشهادة حسبة ) بحق لله تعالى من غير تقدم دعوى