( ويجب إشهاد ) اثنين ( على نكاح ) ; لأنه شرط فيه ، فلا ينعقد بدونها وتقدم ( ويسن ) الإشهاد ( في كل عقد سواه ) من بيع وإجارة وصلح وغيره لقوله تعالى : {
وأشهدوا إذا تبايعتم } ، وحمل على الاستحباب لقوله تعالى : {
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته . }