صفحة جزء
فصل وإن شهدا أي العدلان أنه طلق من نسائه واحدة ونسيا عينها ( أو ) أنه ( أعتق ) من أرقائه رقبة ونسيا عينها ( أو ) أنه ( أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها لم تقبل ) شهادتهما ; لأنها بغير معين فلا يمكن العمل بها كقولهما : إحدى هاتين الأمتين عتيقة

التالي السابق


الخدمات العلمية