عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الشهادات
فصل شهد العدلان أنه طلق من نسائه واحدة ونسيا عينها
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
584
جزء
1
2
3
ولو
شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه قتله يوم الخميس وشهد الآخر أنه أقر عنده أنه قتله يوم الجمعة
تقبل شهادتهما ههنا ، ( أو شهد ) شاهد ( واحد بالفعل ، و ) شهد شاهد ( آخر على إقراره ) بذلك الفعل ، ( جمعت ) وحكم بها لعدم التنافي ، و ( لا ) تكمل البينة
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة