صفحة جزء
( وإن شهد أحدهما أنه ) أي المدعى عليه ( أقر له ) أي المدعي ( بألف أمس ، و ) شهد ( الآخر أنه أقر له به ) أي الألف ( اليوم ) كملت ، ( أو ) شهد ( أحدهما أنه باعه داره أمس و ) شهد ( الآخر أنه باعه إياها اليوم كملت ) البينة وثبت الإقرار أو البيع ; لاتحاد الألف والبيع المشهود بهما ، وكذا لو شهد أحدهما أنه طلق أو أجر أو ساقى أمس ، وشهد الآخر أنه اليوم ، إذ المشهود به واحد يجوز أن يعاد مرة بعد أخرى ، وكذا لو شهد أحدهما أنه أقر أو باع أو طلق بالعربية ، وشهد الآخر أنه أقر أو باع أو طلق بالفارسية .

( وكذا كل شهادة على قول غير نكاح وقذف ) لما تقدم

التالي السابق


الخدمات العلمية