( ولو
شهدا على رجل أنه أخذ من ) نحو ( صغير ألفا ) من دراهم أو دنانير ونحوها ، ( و ) شهد ( آخران على ) شخص ( آخر أنه أخذ من الصغير ألفا ) من جنس الأولى ( لزم وليه ) أي الصغير ( مطالبتهما ) أي المشهود عليهما ( بألفين ) ; لأن الأصل أن الألف الذي أخذه أحدهما غير الذي أخذه الآخر ، ( إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينها ) أي بأن الألف الذي أخذه أحدهما هو الذي أخذه الآخر ( فيطلبها ) الولي ( من أيهما ) أي الآخذين ( شاء ) ; لأنها مضمونة على كل منهما