( ولو
شهد اثنان في محفل ) أي مجتمع ( على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال ) على المنبر ( أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلا ) ، لكمال النصاب ( ولا يعارضه )
[ ص: 587 ] أي قبولها ( قول الأصحاب إذا انفرد ) شاهد ( واحد فيما ) أي نقل شيء ( تتوقف الدواعي على ما نقله ) أي : تدعو الحاجة إلى نقله ( مع مشاركة ) خلق ( كثيرين ) له ( رد ) وله للفرق بين ما إذا شهد واحد وبين ما إذا شهد اثنان ، وبين التقييد بكون الشيء مما تتوافر الدواعي على نقله وبين عدم ذلك القيد .