باب
موانع الشهادة الموانع جمع مانع وهو ما يحول بين الشيء ومقصوده . وهذه الموانع تحول بين الشهادة والمقصود منها ، وهو قبولها والحكم بها ، ( وهي سبعة ) بالاستقراء ( أحدها :
كون مشهود له يملكه ) أي الشاهد له ( أو ) يملك ( بعضه ) ، إذ القن يتبسط في مال سيده وتجب نفقته عليه كالأب مع ابنه ، ( أو )
كون مشهود له ( زوجا ) لشاهد لتبسط كل منهما في مال الآخر واتساعه بسعته ( ولو في الماضي ) ، بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع فلا تقبل ، سواء كان شهد حال الزوجية فردت أو لا ، خلافا لما في الإقناع
[ ص: 596 ] لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها ، ( أو ) كون مشهود له ( من عمودي نسبه ) أي الشاهد فلا تقبل
شهادة والد لولده وإن سفل من ولد البنين أو البنات وعكسه ، ( ولو لم يجر ) الشاهد بما شهد به ( نفعا غالبا ) لمشهود له ( ك ) شهادته له ( بعقد نكاح أو قذف ) ، ومنه
شهادة الابن لأبيه أو جده بإذن موليته في عقد نكاحها ، لعموم حديث
الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30051لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر - أي حقد - على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء } " وفي إسناده
يزيد بن زياد وهو ضعيف ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بنحوه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة والظنين : المتهم ، وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر ; لأنه يميل إليه بطبعه لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23886 nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها } وسواء اتفق دينهما أو اختلف ، ( وتقبل ) شهادة الشخص ( لباقي أقاربه كأخيه وعمه ) ; لعموم الآيات ; ولأنه عدل غير متهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن
شهادة الأخ لأخيه جائزة