صفحة جزء
( و ) تقبل شهادة العدل ( لولده ) من زنا أو رضاع ، ( و ) ل ( والده من زنا أو رضاع ) ; لعدم وجوب الإنفاق والصلة وعتق أحدهما على الآخر وعدم التبسط في ماله

التالي السابق


الخدمات العلمية