صفحة جزء
( ومن ادعى على معتق عبدين أنه غصبهما ) أي العبدين قبل عتقهما ( منه فشهد العتيقان بصدقه ) أي مدعي غصبهما ( لم تقبل ) شهادتهما ( لعودهما ) بقبولهما ( إلى الرق ، وكذا لو شهدا ) أي العتيقان ( أن معتقهما كان حين العتق ) لهما ( غير بالغ ونحوه ) كجنونه ، ( أو جرحا شاهدي حريتهما ) فلا يقبل منهما ذلك ; لعودهما إلى الرق به ( ولو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا ) أي العتيقان ( بدين أو وصية مؤثرة في الرق لم تقبل ) شهادتهما ( لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير سيد ) ، وهو لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية