( الثاني ) :
من الموانع ( أن يجر ) الشاهد ( بها ) أي شهادته ( نفعا لنفسه كشهادته ) أي الشخص ( لرقيقه ، ولو ) مأذونا له أو ( مكاتبا ) ; لأنه رقيقه لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } ( أو ) شهادته ( لمورثه بجرح قبل
[ ص: 597 ] اندماله ) فلا تقبل ; لأنه ربما يسري الجرح إلى النفس فتجب الدية للشاهد بشهادته ، فكأنه شهد لنفسه ( أو )
شهادته ( لموصيه ; ) لأنه يثبت له حق التصرف فيه ، فهو متهم ، ( أو )
شهادته ل ( موكله فيما وكل فيه ) لما تقدم ، ( ولو ) كانت شهادة الوصي والوكيل ( بعد انحلالهما ) أي الوصية والوكالة للتهمة لتمكنه من عزل نفسه ، ثم يشهد ( أو )
شهادته ( لشريكه فيما هو شريك فيه ) قال في المبدع : لا نعلم فيه خلافا لاتهامه ، وكذا مضارب بمال المضاربة . انتهى ; لأنها شهادة لنفسه ( أو )
شهادة ( لمستأجره بما استأجره فيه ) نصا كمن نوزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطته أو صبغه أو قصره ، فلا تقبل شهادة الأجير به لمستأجره للتهمة ، ( أو )
شهادة ولي صغير أو مجنون أو سفيه ل ( من في حجره ) ; لأنها شهادة بشيء هو خصم فيه ; ولأنه يأكل من أموالهم عند الحاجة فهو متهم ، ( أو )
شهادة ( غريم بمال لمفلس بعد حجر ) أو موت لتعلق حق غرمائه بماله بذلك ، فكأنه شهد لنفسه ، ( أو )
شهادة ( أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته ) لاتهامه بأخذ الشخص كله بالشفعة ، ( أو )
شهادة ( من له كلام أو استحقاق وإن قل ) الاستحقاق ( في رباط أو مدرسة ) أو مسجد ( لمصلحة لهما ) قال الشيخ
تقي الدين : ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم