( وتقبل )
شهادة وارث ( لمورثه في مرضه ) ، ولو مرض الموت المخوف ، وحال جرحه ( بدين ) ; لأنه لا حق له في ماله حين الشهادة ، وإنما يحتمل أن يتجدد له حق ، وذلك لا يمنع قبول الشهادة كشهادته لامرأة يحتمل أن يتزوجها أو غريم له بمال يحتمل أن يوفيه منه ، وإنما المانع ما يحصل به نفع عند الشهادة ، وأما منعه من شهادته لمورثه بالجرح قبل الاندمال لجواز أن يتجدد له ، وإن لم يكن له حق في الحال ; فلأن الدية إذا وجبت تجب للوارث الشاهد به ابتداء فكأنه شهد لنفسه ، بخلاف الدين ، فإنه إنما يجب للمشهود له ثم يجوز أن ينتقل ويجوز أن لا ينتقل . ذكره في شرحه .
وفيه نظر على المذهب ، إذ الدية كما تقدم تجب للمورث ابتداء ثم تنتقل للوارث فهي كالدين في ذلك ، ( وإن
حكم ) بها ( بشهادته ) أي بشهادة الوارث لمورثه ولو في مرضه بدين ( ثم مات ) المشهود له ( فورثه ) الشاهد ( لم يتغير الحكم ) ; لأنه لم يطرأ عليه ما يفسده