صفحة جزء
( الثالث ) من الموانع : ( أن يدفع بها ) أي الشهادة ( ضررا عن نفسه ك ) شهادة ( العاقلة بجرح [ ص: 598 ] شهود قتل الخطأ ) أو شبه العمد ; لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم ، ولو كان الشاهد فقيرا أو بعيدا لجواز أن يؤسر أو يموت من هو أقرب منه ، .

( و ) كشهادة الغرماء ( بجرح شهود دين على مفلس ) أو ميت تضيق تركته عن ديونهم لما فيه من توفير المال عليهم ، وكشهادة الولي بجرح شاهد على محجوره والشريك بجرح شاهد على شريكه فيما هو شريك فيه ، .

( و ) كشهادة ( كل من لا تقبل شهادته له إذا شهد بجرح شاهد عليه ) كسيد يشهد بجرح شاهد على قنه أو مكاتبه ; لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه . قال الزهري : " مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وهو المتهم " وعن طلحة بن عبد الله بن عوف " { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا شهادة لخصم ولا ظنين } .

التالي السابق


الخدمات العلمية