( الخامس )
من الموانع ( الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها ) فإن لم يعلم مشهود له بها لم يقدح ، وتقدم ( قبل الدعوى أو بعدها ) فترد ، وهل يصير مجروحا بذلك ؟ يحتمل وجهين في الترغيب ( إلا في عتق وطلاق ونحوهما ) كظهار لعدم اشتراط تقدم
[ ص: 599 ] الدعوى فيها على الشهادة