صفحة جزء
القسم ( الرابع : ما ليس بعقوبة ولا مال ، ويطلع عليه الرجال غالبا ، كنكاح ورجعة وخلع ونسب وولاء ، وكذا توكيل وإيصاء في غير مال فكالذي قبله ) أي لا بد فيه من رجلين ; لأنه يطلع عليه الرجال غالبا ، ولا يقصد به المال ، فلا مدخل للنساء فيه كالقصاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية