القسم ( السابع
ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب ، الرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه ) كبرص بظهر أو بطن المرأة ورتق وقرن وعفل ونحوه ( وكذا جراحة وغيرها ) كعارية الوديعة وقرض ونحوه ( في حمام وبرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2794أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها } ذكره الفقهاء في كتبهم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43653يجزي في الرضاع شهادة امرأة واحدة } ولأنه في معنى يثبت بقول النساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية والأخبار الدينية ( والأحوط ) أن يشهد به ( اثنان ) لأنه أبلغ ( وإن شهد به رجل ف ) هو ( أولى ) بالقبول من المرأة ( لكماله ) أي لأنه أكمل من المرأة ، وكل ما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل كالرواية .