( ويتقسط الغرم على عددهم ) لحصول التفويت من جميعهم كما لو أتلف جماعة مالا ( فلو
رجع رجل وعشر نسوة ) شهدوا ( في مال غرم ) الرجل ( سدسا وهن ) أي النسوة العشر ( البقية ) كل واحدة نصف سدس ( وكذا
إرضاع ) شهد به رجل وعشر نسوة بين زوجين فرق بينهما قبل دخول ثم رجعوا وزع الصداق عليهم على الرجل سدسه وعليهن البقية سوية لما تقدم