( وإن
رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته ) أي المشهود له بالكتابة ( قنا ومكاتبا ) لنقص قيمة المكاتب عن القن الحاصل بشهادتهم ( فإن
عتق ) المشهود له بالكتابة ثم رجعوا عن شهادتهم بها ( ف ) عليهم غرم ( ما بين قيمته ) قنا ( ومال كتابة ) إن نقص عنها وإلا فلا غرم ( وكذا شهود باستيلاد ) بها إذا رجعوا فيغرمون ما بين قيمتها قنا وأم ولد وبعد عتق كل قيمتها ولو شهدا بتأجيل وحكم به ثم رجعا غرما تفاوت ما بين الحال والمؤجل نقله في الفروع عن بعضهم وأقره