عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الشهادات
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
فصل الزيادة في الشهادة
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
610
جزء
1
2
3
وإن
شهد رجلان على آخر بنكاح امرأة بصداق معين وآخران بدخوله ثم رجعوا بعد الحكم عليه بصداقها
غرمه شهود النكاح دون الدخول لأنهم ألزموه المسمى . وإن شهد مع ذلك آخران بالطلاق لم يلزمهما شيء لما تقدم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة