( وإذا
علم حاكم بشاهد زور بإقراره ) على نفسه بذلك ( أو بتبين كذبه يقينا ) كأن شهد بقتل زيد فإذا هو حي أو بأن هذه البهيمة لفلان منذ ثلاثة أعوام وسنها دونها . وإن زيدا فعل كذا وقت كذا وعلم موته قبله ونحوه مما يعلم به كذبه وعلم تعمده لذلك ( عزره ) حاكم ( ولو تاب ) كمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم وشهادة الزور من أكبر الكبائر لقوله تعالى : {
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة مرفوعا
[ ص: 611 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1537ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين ، وكان متكئا فجلس وقال : ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت } متفق عليه . ولا يتقدر تعزيره بل يكون ( بما يراه ) حاكم من ضرب أو حبس أو كشف رأس ونحوه ( ما لم يخالف نصا أو معناه ) كحلق لحية أو قطع طرف أو أخذ مال ( وطيف به ) أي شاهد الزور ( في المواضع التي يشتهر فيها ) كإتيانه في سوقه أو محلته ونحوها وينادي عليه ( فيقال : إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه ) ونحوه ( ولا يعزر ) شاهد ( بتعارض البينة ) لأنه لا يعلم به كذب إحدى البينتين بعينها ( ولا يغلطه في شهادته ) لأن الغلط قد يعرض للصادق العدل ولا يتعمده ( أو ) أي
ولا يعزر شاهد ( برجوعه ) عن شهادته لاحتمال أنه رجع لما تبين له من خطئه ولا يعزر أيضا لظهور فسقه لأنه لا يمنع صدقه ( ومتى
ادعى شهود قود خطأ عزروا ) قاله في الترغيب .