( غير
نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء ) إلا إذا أنكر مول مضي الأربعة أشهر فإنه يستحلف
( وأصل رق كدعوى رق لقيط ) ومجهول نسب فلا يستحلف إذا أنكر ( و ) غير ( ولاء واستيلاد ) فسره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن
يدعي استيلاد أمة فتنكره وقال الشيخ
تقي الدين بل هي الدعية ( ونسب وقذف وقصاص في غير قسامة ) فلا يمين في واحد من هذه العشرة لأنها لا يقضى فيها بالنكول