صفحة جزء
( ويقضى في مال وما يقصد به مال بنكوله ) لما تقدم عن عثمان وغير ذلك يخلى سبيل المدعى عليه فيه حيث لا بينة عليه إلا في اللعان إذا لاعن الرجل ونكلت حبست حتى تقر أربعا أو تلاعن وتقدم

التالي السابق


الخدمات العلمية