عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الشهادات
باب اليمين في الدعاوى أي صفتها وما يجب فيه وما يتعلق به
فهرس الكتاب
فصل اليمين بالله تعالى وحده
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
613
جزء
1
2
3
( وإن
ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة
) أن مورثهم وصى بها ( حلفوا ) على نفي ذلك لأنه حق آدمي ( فإن نكلوا ) عن اليمين ( قضى عليهم ) بالنكول لأنها دعوى بمال ( ومن حلف على فعل غيره ) كأن
ادعى أن زيدا أغصبه نحو ثوب أو اشترى منه ونحوه فأنكر وأقام المدعي شاهدا بدعواه وأراد الحلف معه
حلف على البت ( أو ) حلف على ( دعوى عليه ) أي على غيره ( في إثبات ) كأن
ادعى دينا على زيد من نحو قرض أو
[
ص:
613 ]
ثمن أو أجرة أو أرش وأقام به شاهدا وأراد الحلف معه
حلف على البت ( أو ) حلف على ( فعل نفسه ) كمن
ادعى عليه إنسان أنه غصبه ونحوه شيئا فأنكر وأراد المدعي يمينه
حلف على البت ( أو ) حلف على الدعوى عليه كمن
ادعى عليه بدين فأنكر ولا بينة وأراد يمينه
( حلف على البت ) أي القطع لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=3710
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه : قل والله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء
} رواه
أبو داود
ومنه لو
ادعى عليه بعين بيده فأنكر فحلف أنها ملكه
ولا يكفي والله لا أعلم إلا أنها ملكي
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث