( ورقيقه كأجنبي في حلفه على نفي علمه ) فمن
ادعى أن عبد زيد جنى عليه فأنكر ربه ولا بينة حلف أنه لا يعلم أن عبده جنى على المدعي ( وأما بهيمته ) إذا ادعى أنها جنت ( فما ينسب ) إلى المدعى عليه ( إلى تقصير أو تفريط ) فيه كمن
ادعى أن بهائم زيد أفسدت زرعه ليلا لتركهما بلا حبس فأنكر ربها ذلك ( ف ) إنه يحلف ( على البت ) بأن يحلف أنه ما قصر ولا فرط لأنه يحلف على فعل نفسه ( وإلا ) ينسب المدعى عليه بجناية بهيمته إلى تقصير ( ف ) إنه يحلف ( على نفي العلم ) كمن
ادعى على راكب بهيمة أو سائقها أو قائدها أنها أتلفت شيئا بوطئها بيدها فأنكر ولا بينة فيحلف أنه ما يعلم أنها أتلفته