وتجزئ اليمين ( بالله تعالى وحده ) لقوله تعالى : {
فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا } .
وقوله : {
فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما } وقوله : {
وأقسموا بالله جهد أيمانهم } قال بعض المفسرين من أقسم بالله فقد أقسم بالله جهد اليمين واستحلف صلى الله عليه وسلم
ركانة بن عبد يزيد في الطلاق فقال والله ما أردت إلا واحدة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه ولأن في الله كفاية فوجب أن يكتفى باسمه في اليمين ( ولحكم تغليظها فيما فيه خطر ) أي مثل الغلو كالخطير ( كجناية لا توجب قودا وعتقا ونصاب زكاة ) لا فيما دون ذلك
وتغليظها يكون ( بلفظ كو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب ) أي القاهر ( الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين ) أي ما يضمر في النفس ويكف عنه اللسان ويومئ إليه بالعين .
( وما تخفي الصدور ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رأيتهم يؤكدون اليمين بالمصحف ورأيت
ابن مازن قاضي
صنعاء يلفظ اليمين به قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر لا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفعل
ابن مازن ولا غيره
( ويقول يهودي ) غلظ عليه باللفظ ( والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملأه ويقول نصراني ) غلظ عليه بلفظ ( والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويقول مجوسي ووثني ) في التغليظ باللفظ ( والله الذي خلقني وصورني ورزقني ) لأنه يعظم خالقه ورازقه أشبه كلمة التوحيد عند المسلم
( ويحلف صابئ ) يعظم النجوم ( ومن يعبد غير الله تعالى بالله تعالى ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37128من كان حالفا فليحلف بالله تعالى } .
( و )
التغليظ بزمن ك ( بعد العصر ) لقوله تعالى : {
تحبسونهما من بعد الصلاة } قال بعض المفسرين أي صلاة العصر ولفعل
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى وتقدم ( أو بين أذان وإقامة ) لأنه وقت ترجى فيه إجابة الدعاء فترجى فيه معاجلة الكاذب بالعقوبة .
( و )
التغليظ ( بمكان فبمكة بين الركن
والمقام )
[ ص: 615 ] لزيادته على غيره في الفضيلة (
وبالقدس عند الصخرة ) لفضيلتها ، .
وفي سنن
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه مرفوعا من الجنة ( وبقية البلاد عند المنبر ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36255من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار } وقيس عليه باقي منابر المساجد
( وبحلف ذمي بموضع يعظمه ) كما يغلظ عليه بالزمان . قال
الشعبي لنصراني : اذهب إلى البيعة . وقال
كعب بن سوار في نصراني : اذهبوا به إلى المذبح ( زاد بعضهم و )
تغلظ ( بهيئة كتحليفه قائما مستقبل القبلة ) كاللعان ( ومن أبى تغليظا ) بأن
قال : ما أحلف إلا بالله فقط ( لم يكن ناكلا ) عن اليمين لأنه قد بذل الواجب عليه فوجب الاكتفاء به ويحرم التعرض له ( وإن رأى حاكم تركه ) أي التغليظ ( فتركه كان مصيبا ) لموافقته مطلق النص ، ومن
وجبت عليه يمين فحلف وقال : إن شاء الله أعيدت عليه لأن الاستثناء يزيل حكمها ، وكذا إن وصل يمينه بشرط أو كلام غير معهود وتقدم .