( وتقبل ) من مقر ونحوه
( دعوى إكراه ) على إقرار ( بقرينة ) دالة على إكراه ( كتوكيل به ) أي ترسيم عليه أو سجنه ( أو أخذ ماله أو تهديد قادر ) على ما هدد به من ضرب أو حبس أو أخذ مال ونحوه ، لدلالة الحال عليه . قال في النكت : وعلى هذا تحرم الشهادة عليه وكتب حجة عليه وما أشبه ذلك في هذه الحال .
وقال
الأزجي : " لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه ( وتقدم بينة إكراه على ) بينة ( طواعية ) لأن مع بينة الإكراه زيادة علم ( ولو
قال من ) أي مقر ( ظاهر الإكراه ) لتوكيل ونحوه ( علمت أني لو لم أقر أيضا أطلقوني فلم أكن مكرها لم يصح ) منه ذلك ( لأنه ظن منه فلا يعارض بيقين الإكراه ) قال في الفروع : وفيه احتمال لاعترافه بأنه أقر طوعا ونقل
ابن هانئ فيمن
تقدم إلى سلطان فهدده فيدهش فيقر فيؤخذ به فيرجع ويقول : هددني ودهشت يؤخذ . وما علمه أنه أقر بالجزع والفزع .