( ويصح
إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا ) من السنين يعني تمت له ومثله جارية تم لها تسع سنين . قال في التلخيص : فإن ادعى أنه بلغ باحتلام في وقت إمكانه صدق ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إذا لم يعلم إلا من جهته ( ولا يقبل ) قوله أنه بلغ ( بسن ) أي تم له خمس عشرة سنة ( إلا ببينة ) لأنه يمكن علمه من
[ ص: 619 ] غير جهته ( وإن
أقر ) من جهل بلوغه حال إقراره ( بمال وقال بعد ) تيقن ( بلوغه لم أكن حين إقراري بالغا لم يقبل ) منه ذلك ولزمه ما أقر به لأن الظاهر وقوعه على وجه الصحة .
وكذا لو
قال : كنت حين البيع صبيا أو غير مأذون لي ونحوه ، وأنكر مشتر وتقدم من أسلم أبوه فادعى أنه بالغ فأفتى بعضهم بأن القول قوله ، وأفتى الشيخ
تقي الدين بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ إلى حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ بمنزلة ما إذا ادعت الزوجة انقضاء العدة بعد أن ارتجعها . قال : وهذا يجيء في كل من
أقر بالبلوغ بعد حق ثبت في حق الصبي مثل الإسلام وثبوت أحكام الذمة تبعا لأبيه ، أو ادعى البلوغ بعد تصرف الولي وكان رشيدا أو بعد تزويج ولي أبعد منه