عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الإقرار
فهرس الكتاب
فصل إقرار القن
فصل تزوج من جهل نسبها فأقرت برق
باب ما يحصل به الإقرار
باب الإقرار بالمجمل
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
619
جزء
1
2
3
( وإن
أقر من شك في بلوغه ثم أنكر بلوغه حال الشك
صدق ) في ذلك لأن الأصل الصغر ( بلا يمين ) لأنا حكمنا بعدم بلوغه ( وإن
ادعى ) من أنبت وقد باع أو أقر ونحوه أو لا ( أنه أنبت بعلاج أو دواء لا ببلوغ
لم يقبل ) منه ذلك وحكم ببلوغه لأن الأصل عدم ما يدعيه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة