صفحة جزء
( ومن ادعى جنونا ) حال إقراره أو بيعه أو طلاقه ونحوه لإبطال ما وقع منه ( لم يقبل ) منه ذلك ( إلا ببينة ) لأن الأصل عدمه وقال الأزجي : يقبل إن عهد منه جنون في بعض أوانه وإلا فلا .

وفي الفروع : ويتوجه قبوله ممن غلب عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية