( وإن
أقر قن غير مأذون له بمال أو بما يوجبه ) أي المال كجناية خطأ
[ ص: 622 ] وإتلاف مال وعارية وقرض ( أو )
أقر قن ( مأذون له ) في تجارة ( بما لا يتعلق بالتجارة فك ) إقرار ( محجور عليه ) لا يؤخذ به في الحال وإنما ( يتبع به بعد عتقه ) نصا عملا بإقراره على نفسه كالمفلس
( وما صح إقرار قن به ) كحد وقود وطلاق ( فهو الخصم فيه ) دون سيده ( وإلا ) يصح إقرار قن به كالذي يوجب مالا ( فسيده ) الخصم فيه والقود في النفس هما خصمان فيه كما سبق