( و ) إن
أقر ( قن بسرقة مال سيده ) أي القن ( وكذبه سيده ) في إقراره ( قبل ) إقراره ( في قطع ) يده في السرقة بشرطه لما تقدم ( دون مال ) فلا يقبل إقراره به لأنه حق سيده وذكر في المحرر والرعاية أن المنصوص على هذا أنه لا يقطع حتى يعتق أي إن صدقه ويتبع بالمال بعد العتق ذكره في المبدع وحكاه في الإنصاف قولا وظاهر ما قدمه أنه يقطع في الحال وهو ظاهر كلام
المصنف وجزم به في الوجيز فقال ويقطع في الحال وجزم به الإقناع أيضا وذكره أيضا نص الإمام