( ومن
عنده أمة له منها أولاد فأقر بها لغيره قبل ) إقراره ( عليها ) أي الأمة فيأخذها مقر له بها و ( لا ) يقبل إقراره ( على الأولاد ) نصا لأن الحرية حق لله تعالى وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي المسألة على أنه وطئ يعتقدها ملكه ثم علمها ملك غيره