( ومن
ادعى نكاح صغيرة بيده ) ولا بينة به ( فسخه حاكم ) وفرق بينهما لأن النكاح لا يثبت بمجرد دعواه ( ثم إن صدقته إذا بلغت قبل ) تصديقها له . قال في الفروع ( فدل على أن من
ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه ) بالفرقة دفعا لضررها . وسئل
[ ص: 626 ] عنها
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق فلم يجب فيها بشيء .