صفحة جزء
( ومن ادعى نكاح صغيرة بيده ) ولا بينة به ( فسخه حاكم ) وفرق بينهما لأن النكاح لا يثبت بمجرد دعواه ( ثم إن صدقته إذا بلغت قبل ) تصديقها له . قال في الفروع ( فدل على أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه ) بالفرقة دفعا لضررها . وسئل [ ص: 626 ] عنها الموفق فلم يجب فيها بشيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية