عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الإقرار
فصل تزوج من جهل نسبها فأقرت برق
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
626
جزء
1
2
3
( وإن
أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر ) بأن أقر الرجل أنها زوجته أو أقرت هي بذلك ( فسكت )
، صح وورثه بالزوجية لقيامها بينهما بالإقرار ( أو )
أقر أحدهما بزوجية الآخر ف ( جحده ثم صدقه
صح ) الإقرار ( وورثه ) لحصول الإقرار والتصديق ، ولا أثر لجحده قبل
كالمدعى عليه بجحد ثم يقر
،
و ( لا ) يرث جاحد ( إن بقي على تكذيبه ) لمقر ( حتى مات ) المقر
للتهمة في تصديقه بعد موته .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة