فيما إذا
وصل به أي بإقراره ( ما يغيره . إذا
قال ) مكلف مختار ( له ) أي فلان ( علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه ) شيء لأنه أقر بثمن خمر وقدر بألف وثمن الخمر لا يجب .
( و ) لو
قال ( له علي ألف من مضاربة أو )
قال له علي ألف من ( وديعة أو )
قال له علي ألف ( لا تلزمني أو )
قال له علي ألف ( قبضه أو استوفاه أو )
قال له علي ألف ( من ثمن خمر أو )
قال له علي ألف ( من ثمن مبيع لم أقبضه أو ) قال من ثمن مبيع بنحو وكيل ( تلف قبل قبضه أو )
قال له علي ألف من ( مضاربة تلفت وشرط على ضمانها أو ) قال له علي ألف ( بكفالة ) تكفلت بها ( على أني بالخيار ) فيها ( لزمه ) الألف لأن ما ذكره بعد قوله علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل ، وتناقض كلامه غير خاف لأن إقراره به إقرار بثبوته ، وثبوته في هذه الأمثلة لا يتصور ولأنه أقر بألف وادعى ما لم يثبت معه ، ولأنه في صورة ما إذا قال قبضه أو استوفاه أقر على المقر له بالقبض والاستيفاء ولا يقبل إقرار الإنسان على غيره .