( و )
قوله ( له ) علي كذا ويسكت ( أو كان له علي كذا ويسكت إقرار ) لأنه أقر بالوجوب ولم يذكر ما يرفعه فبقي ما كان عليه ولهذا لو
تنازعا دارا فأقر أحدهما أنها كانت ملك الآخر حكم له بها قال في الشرح إلا أنه هاهنا أي في مسألة كان له علي كذا إن عاد فادعى القضاء أو الإبراء سمعت دعواه لأنه لا تنافي بين الإقرار وبين ما يدعيه وهذا على إحدى الروايتين ( وإن
وصله ) أي قوله : كان له علي كذا ( بقوله أبرأني ) منه ( أو برئت منه أو ) بقوله و ( قضيته أو ) بقوله وقضيته ( بعضه ) ولم يعزه لسبب فمنكر .