( و ) إن
قال ( له ) أي فلان ( هذه الدار ولي نصفها أو ) قال ( إلا نصفها أو ) قال ( إلا هذا البيت أو )
قال ( هذه الدار له وهذا البيت لي قبل ) منه ذلك . حيث لا بينة بما يخالفه .
( ولو كان ) البيت ( أكثرها ) أي الدار . لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا الاستثناء . فالمقر به معين فوجب أن يصح و ( لا ) يصح الاستثناء ( إن
قال ) له الدار ( إلا ثلثيها ونحوه ) كإلا ثلاثة أرباعها أو خمسة أسداسها . لأن المستثنى شائع وهو أكثر من النصف .
( و ) إن
قال عن آخر ( له ) علي ( درهمان وثلاثة إلا درهمين أو ) قال له ( علي خمسة ) دراهم ( إلا درهمين ودرهما أو ) قال له علي ( درهم ودرهم إلا درهما يلزمه ) أي المقر ( في الأولين خمسة خمسة ) أما في الأولى فلعود الاستثناء إلى أقرب المذكورين وهو الثلاثة لأن عوده إلى ما يليه متيقن وما زاد مشكوك فيه واستثناء الدرهمين من الثلاثة لا يصح لأنه أكثر من النصف ، وأما في الثانية فلأنه استثنى ثلاثة من خمسة وهي أكثر من النصف .
( و ) يلزمه ( في الثالثة ) وهو
قوله له درهم ودرهم إلا درهما ( درهمان ) لعود الاستثناء لما يليه وتقدم . فيكون استثناء للكل