( وإن
قال ) من ادعى عليه بألف هو ( رهن فقال المدعي ) بل ( وديعة ) فقول مدع ; لأن المقر أقر له بمال وادعى أن له به تعلقا فلم يقبل منه كما لو ادعاه بكلام منفصل ، وكذا لو
أقر له بدار وقال : استأجرتها سنة أو بثوب وقال قصرته له بدرهم أو خطته إلا ببينة ( أو
قال ) لزيد علي ألف ( من ثمن مبيع لم أقبضه فقال ) مقر له ( بل ) هو ( دين في ذمتك فقول مدع ) بيمينه أنه دين ، لأنه اعترف له بدين وادعى عليه مبيعا . أشبه ما لو قال له علي ألف وعنده مبيع لم أقبضه