( و ) إن
قال ( له الدار ثلثاها أو ) له الدار ( عارية أو ) قال له الدار ( هبة سكنى أو ) قال له الدار ( هبة عارية عمل بالبدل ) وهو قوله ثلثاها أو عارية أو هبة ولا يكون إقرارا لأنه دفع بآخر كلامه ما دخل على أوله وهو بدل بعض في الأول واشتمال فيما بعده . لأن قوله : له الدار يدل على الملك والهبة بعد ما يشتمل عليه كأنه قال : له ملك الدار هبة .
( و ) إذن ( يعتبر شرط هبة ) من العلم بالموهوب والقدرة على تسليمه ونحوه . فإن وجدت صح وإلا فلا