ومن
قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو فهو لزيد لإقراره له به ولا يقبل رجوعه عنه لأنه حق آدمي ويغرم قيمته لعمرو ( أو )
قال ( غصبته منه ) أي من زيد ( وغصبه هو من عمرو ) فهو لزيد لأن إقراره بالغصب منه تضمن كونه له ويغرم قيمته لعمرو ( أو )
قال ( هذا ) العبد أو الثوب ونحوه ( لزيد لا بل لعمرو ) فهو لزيد لإقراره بالملك له ويغرم قيمته لعمرو ولإقراره به له وتفويت عينه عليه لإقراره به لزيد أولا ( أو )
قال ( ملك لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد ) لإقراره له باليد ( ويغرم قيمته لعمرو ) لإقراره بالملك له ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد .
( و ) إن
قال ( غصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ) لإقراره باليد له ( ولا يغرم لعمرو شيئا ) لأنه إنما شهد له به . أشبه ما لو شهد له بمال بيد غيره .